فهرس الكتاب

الصفحة 4308 من 20604

أبي زيد عن مالك، وشارح"الرسالة"عن عبد الملك) [1] ، ويرد قولهم الاتباع فيما نقله الكافة عن الكافة، ومن لا يجوز السهو عليه، ولو كانت الجمعة تجزئ بغير خطبة لبينه.

وقد قال الفاروق: إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة [2] .

وقال سعيد بن جبير: إن الخطبة جعلت مكان الركعتين [3] .

فرع:

من شرط صحتها إسماع أربعين كاملين خلافًا لأبي حنيفة [4] .

تنبيهات:

أحدها: ادعى بعضهم أن حديث سهل:"أعوادًا أجلس عليهن"

(1) هذِه العبارة فيها اضطراب:

أولًا: هو أبو زيد، وليس ابن أبي زيد صاحب"الرسالة".

ثانيًا: هو أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن يزيد الأندلسي، رحل إلى المشرق وأخذ بالمدينة عن ابن كنانه وابن الماجشون ومطرف، وأَلَّفَ من سؤالهم كتاب"الثمانية". ت 258 هـ، لذا فلا يصح أن يروي عنه ابن الماجشون.

قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: قال ابن الماجشون في رواية أبي زيد عنه من ترك الخطبة على أي وجه تركها، فإن جمعته ماضية، ورواه عن مالك في الثمانية."المنتقى"1/ 198.

(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 461 (5331) كتاب: الصلوات، باب: الرجل تفوته الخطبة.

(3) رواه البيهقي 3/ 196 كتاب: الجمعة، باب: وجوب الخطبة وأنه إذا لم يخطب صلى ظهرًا أربعًا لأن بيان الجمعة أخذ من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصل الجمعة إلا الخطبة.

(4) انظر"المبسوط"2/ 24 - 25،"مختصر اختلاف العلماء"1/ 330 - 331،"الأم"1/ 169، ونقل أبو محمد في"المعونة"1/ 160 أنها تصح بأقل من ذلك خلافًا للشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت