فهرس الكتاب

الصفحة 4313 من 20604

عن مالك أن الجلوس بينهما شرط [1] ، وهو خلاف المشهور كما قاله ابن التين قال: ووجهه أنهما ذكران يتقدمان الصلاة، فلم يكن الجلوس بينهما شرطًا في صحتهما كالأذان والإقامة، وقد خطب المغيرة بن شعبة بحضرة الصحابة والتابعين ولم يجلس في خطبته [2] .

وقد حصر عثمان عن الخطبة، فتكلم ونزل ولم يجلس، ولم ينكره أحد.

قلت: الحجة في فعله، وكان فعله الجلوس، فلو كان سنة لتركه ولو مرة.

(1) "إكمال المعلم"3/ 256.

(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 449 (5186) كتاب: الصلوات، باب: من كان يخطب قائمًا.

وذكر ابن المنذر في"الأوسط"4/ 58 - 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت