فهرس الكتاب

الصفحة 4336 من 20604

بقرب منك، وأكثر ألوان الأطعمة؛ فإنك لو أكلت من كل لون شيئًا يسيرًا اكتفيت، وأكثر السراري؛ فإن لكل واحدة لذة [1] .

وعند أبي يوسف ومحمد: لا يجزىُ أقل من مقدار التشهد إلى قوله: عبده ورسوله [2] .

وفي"ملتقى البحار": أن يثني على الله ويصلي على نبيه ويدعو للمسلمين.

قَالَ ابن حبيب: وتكون الثانية أقصر من الأولى، قَالَ: وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أن يقرأ في خطبته: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) } إلى قوله: {عَظِيمًا} [الأحزاب:70] . وينبغي أن يقرأ في خطبته الأولى بسورة تامة من قصار المفصل قَالَ: وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ تارة بـ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) } ، وتارة بالعصر [3] .

وحديث عمار في"صحيح مسلم"أجل في (تقصير) [4] الخطبتين، وفيه:"إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرًا" [5] .

ومعنى (مَئِنَّة) : علامة، مأخوذ من أنَّ فوزنها: مفعلة، وهي فعيلة من يئن.

(1) ذكره صاحب"البناية"3/ 71 من قول السروجي.

(2) انظر:"تبيين الحقائق"1/ 220.

(3) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 472 - 473،"الذخيرة"2/ 235.

(4) صورتها في الأصل: (نقر) أو (تفسير) .

(5) مسلم (869) كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت