فهرس الكتاب

الصفحة 4378 من 20604

قُلْتُ: ومالك والكوفي [1] [2] .

وقال ابن بطال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة.

وفي حديث سلمان حجة لمن رأى الإنصات عند ابتدائها، وقد سلف [3] .

وقال ابن الجوزي: اختلفت الروايات عن أحمد: هل يحرم الكلام حال سماع الخطبة؟ على روايتين، وعن الشافعي قولان [4] ، فمن حرَّم أخذ بظاهره، ومن أباح حمله على الأدب.

وقال ابن قدامة: إذا سمع من يتكلم لا ينهه بالكلام لهذا الحديث، لكن يشير إليه، نص عليه أحمد، فيضع إصبعه على فيه، قَالَ: وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري والأوزاعي؛ وابن المنذر قَالَ: وكره الإشارة طاوس [5] .

وزعم ابن العربي أن الشافعي وأحمد إسحاق قالوا: يشمت ويرد.

وخالفهم سائر فقهاء الأمصار، وهو الحق فإن العاطس ينبغي أن يخفض صوته في التحميد، وينبغي للداخل أن لا يسلم، فإن فعل ففرضهم أهم من فرضه وأولى [6] .

وقال ابن رشد: وفرق بعضهم بين السلام والتشميت، فقالوا: يرد ولا يشمت. وعن ابن وهب: من لغا فصلاته ظهر أربع [7] .

(1) كذا في الأصل ولعل الصواب: الكوفيين.

(2) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 339 - 340،"عقد الجواهر الثمينة"1/ 167.

(3) "شرح ابن بطال"2/ 518.

(4) "التحقيق"4/ 198 - 199.

(5) "المغني"3/ 198.

(6) "عارضة الأحوذي"2/ 302.

(7) "بداية المجتهد"1/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت