وقال مكحول: لا بأس به وفعله سعيد بن جبير وأبو برزة الصحابي [1] .
وفي"المصنف"عن عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري وأصحابهم قالوا: إذا التقى الزحفان وضرب الناس بعضهم بعضًا وحضرت الصلاة فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتلك صلاتك، ثم لا يعيد [2] .
وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد وسَل السيوف أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرًا، فإن لم يكن إلا تكبيرةً واحدةً أجزأته أينما كان وجهه، وعن إبراهيم: إذا حضرت الصلاة في المطاردة فأوم حيث كان وجهك. وفي لفظٍ: ركعة [3] .
وقال هرم بن حيان لأصحابه وكانوا في جيش: ليسجد كل رجل منكم سجدة تحت جنته، وسئل الحسن عن الصلاة إذ ذاك. قَالَ: يصلي ركعة وسجدتين تلقاء وجهه. وقال حماد: ركعة حيث كان وجهه [4] .
ونهى ثابت بن السمط [5] -أو عكسه- عن النزول للصلاة حالتئذ [6] .
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 225 (8365 - 8367) كتاب: الصلوات، باب: الرجل يصلي وهو يمشي.
(2) "المصنف"2/ 214 (8260) كتاب: الصلوات، باب: في الصلاة عند المسايفة.
(3) "المصنف"2/ 214 - 215 (8261، 8263) .
(4) "المصنف"2/ 215 (8263 - 8265) كتاب: الصلوات، باب: الصلاة عند المسايفة.
(5) ابن الأسود بن جبلة بن عدي بن ربيعة من أهل الشام، تابعي ثقة، يروي عن جماعة من الصحابة، انظر:"ثقات ابن حبان"4/ 94،"إكمال مغلطاي"3/ 70 (849) ،"تهذيب التهذيب"1/ 264.
(6) "المصنف"2/ 215 (8270) كتاب: الصلوات، باب: في الصلاة عند المسايفة.