وقوله: ( {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} ) يحتمل أن يكون الجميع، ويحتمل أن يكون لمن لم يصل.
الحادي عشر: الخلاف في صلاة الخوف في ثلاثة مواضع في جواز فعلها الآن، وهل تفعل في الحضر؟ وفي صفتها. وقد عرفت ذلك، وانفرد ابن الماجشون فمنعها في الحضر [1] ؛ تمسكًا بظاهر: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [النساء: 101] .
الثاني عشر: قوله في الحديث: (فوازينا العدو) . أي: حاذيناهم.
وفي"الصحاح": وقد آزَيْتُهُ إذا حاذيته، ولا تقل: وازَيته [2] . وأقره ابن التين في"شرحه".
(1) انظر:"الذخيرة"2/ 437.
(2) "الصحاح"6/ 2268.