فهرس الكتاب

الصفحة 4610 من 20604

وادعى القرافي في"الذخيرة"أن الوتر في السفر ليس بواجب عليه، وفعله - صلى الله عليه وسلم - كان في السفر [1] ، وهو غريب، وروى الطحاوي عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض [2] . ويزعم ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك [3] . وفي"المحيط"للحنفية: لا يجوز أن يوتر قاعدًا مع القدرة على القيام، ولا على راحلته من غير عذر [4] . وفي"المبسوط": يوتر عندهما -يعني: الصاحبين على الدابة- من غير ضرورة. وإنما لم يكفر جاحده للاختلاف. وفي النسائي والترمذي محسنًا عن عليٍّ قَالَ: ليس الوتر يحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سُنَّة سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [5] . وقال عبادة بن الصامت: الوتر أمر حسن جميل عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون من بعده، وليس بواجب. أخرجه

= علامات النبوة، باب: فيما خصه الله به. قال: لا نعلم رواه ابن عباس، ولا رواه عن عكرمة إلا جابر، وأبو جناب روى عنه الثوري وغيره، ولم يكن بالقوي، واسمه يحيى بن أبي حية، والطبراني 11/ 260 (11674) ، والدارقطني في"السنن"2/ 21 كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر، والبيهقي 9/ 264 كتاب: الضحايا، باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها. من حديث ابن عباس، قال الألباني في"ضعيف الجامع الصغير وزيادته" (2561) : موضوع.

(1) "الذخيرة"2/ 392.

(2) "شرح معاني الآثار"1/ 429.

(3) انظر: التخريج السابق.

(4) "المحيط"2/ 426.

(5) "سنن الترمذي" (453 - 454) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم.

قال: حديث عليًّ حسن، وقال عن ثانيهما: هذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش.

و"سنن النسائي"3/ 229 كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الأمر بالوتر.

وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (375) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت