فهرس الكتاب

الصفحة 4737 من 20604

النعمان [1] ، وعبد الله بن عمرو [2] .

قَالَ ابن حزم: وأخذ به طائفة من السلف منهم عبد الله بن الزبير [3] .

وذكر ابن عبد البر أنه روي نحو قول العراقيين في صلاة الكسوف من حديث أبي بكرة، وسمرة، وعبد الله بن عمر، وقبيصة، والنعمان، وعبد الرحمن بن سمرة، وقال: الأحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطراب، والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة أولى؛ لأنهما أصح ما روي في هذا الباب [4] ثم أطال بفوائد.

وأجاب ابن التين بأن يكون سكت عن بيان الركعتين أو فعله مرة، وذكر عن علي أنه فعله بالكوفة، وقال: إنما أوِّل بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعض أهل الحديث: إن ذلك كله كان مرات وإنما كان يتحرى التجلي.

(1) رواه أبو داود (1193) كتاب: الصلاة، باب: من قال يركع ركعتين. باب: كيف صلاة الكسوف. والنسائي 3/ 141، 142 كتاب: الكسوف باب: نوع آخر؛ وابن ماجه (1262) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة الكسوف؛ وأحمد في"المسند"4/ 267، 269، 271، 277، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 330 كتاب: الصلاة، باب: صلاة الكسوف كيف هي؟ والحاكم في"المستدرك"1/ 332 كتاب: الكسوف؛ والبيهقي في"السنن الكبرى"3/ 332، 334 (6335 - 6337) كتاب: صلاة الخسوف، باب: من صلى في الخسوف ركعتين؛ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (219) وقال: هذا إسناد منقطع.

(2) رواه أبو داود (1194) كتاب: الصلاة، باب: من قال: يركع ركعتين؛ والنسائي 3/ 137كتاب: الكسوف، باب: نوع آخر. و 3/ 149 كتاب: الكسوف، باب: القول في السجود في صلاة الكسوف، وأحمد في"المسند"2/ 159، وابن حبان في"صحيحه"و 7/ 79 (2838) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الكسوف، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1079)

(3) "المحلى"5/ 95.

(4) "التمهيد"5/ 290 - 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت