ذلك بحضرة الصحابة، فلم ينكره أحد [1] . وكره مالك قراءتها للإمام في فرض خشية التخليط على من خلفه. وقال أشهب: إنه إن كان من وراءه عدد قليل جاز، وإلا كره. وقال ابن حبيب: لا يقرأ بالسجدة فيما يسر فيه [2] .
(1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 382 (4394) كتاب: الصلوات، باب: من رخص أن تقرأ السجدة فيما يجهر به من الصلاة.
(2) "المدونة"1/ 105 - 106،"المنتقى"1/ 350.