مسلم من حديث أبي قتادة، وأبي هريرة بلفظ: فصلى - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى الغداة [1] . وصرح بذلك أبو داود في حديث عمرو بن أمية الضمري. وذي مخبر أو مخمر الحبشي في"سنن أبي داود"بإسناده الصحيح [2] . وفي"صحيح ابن حبان"و"مستدرك الحاكم"من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من لم يصلِ ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس"قَالَ الحاكم: صحيح على شرط الشيخين [3] . وحديث أم هانئ سلف في باب التستر في الغسل عند الناس [4] ، ويأتي في الضحى قريبًا [5] . ثم هنا أنه اغتسل في بيتها، وفي"الموطأ": ذهبت إليه فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره [6] .
قَالَ ابن التين: فإما أن يكون أحدهما وهمًا، أو يكون الشارع وفاطمة أتيا بيت أم هانئ وهي غائبة.
وفيه: تخفيف النافلة مع إتمام الركوع والسجود.
(1) "صحيح مسلم" (681) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
(2) "سنن أبي داود" (444، 445) كتاب: الصلاة، باب: من نام عن صلاة أو نسيها.
وصححهما الألباني في"صحيح أبي داود" (472 - 473) .
(3) "صحيح ابن حبان"6/ 224 (2472) كتاب: الصلاة، باب: النوافل،"المستدرك"1/ 274 كتاب: الصلاة.
والحديث رواه الترمذي (423) ، والبيهقي 2/ 484.
وجوَّد النووي إسناده في"المجموع"3/ 533، وفي"الخلاصة"1/ 612 - 613 (2110) ، وصححه الألباني في"الصحيحة" (2361) .
(4) سيأتي برقم (280) كتاب: الغسل.
(5) سيأتي برقم (1176) كتاب: التهجد.
(6) "الموطأ"ص 113 كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى.