فهرس الكتاب

الصفحة 4948 من 20604

وذكره ابن الأثير عن معاذ بن جبل، وأنس بن مالك، وطاوس، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وسالم، وحكاه النووي عن أبي يوسف، وأنكر عليه. وقال ابن العربي: اختلف الناس في الجمع في السفر على خمسة أقوال:

المنع بحال، قاله أبو حنيفة [1] .

والجواز، قاله الشافعي، ونقله ابن بطال عن الجمهور [2] .

والجواز إذا جد به السير، قاله مالك [3] .

والجواز إذا أراد قطع السفر، قاله ابن حبيب، وابن الماجشون، وأصبغ.

والكراهة، قاله مالك في رواية المصريين. واحتج مالك بحديث ابن عمر كان إذا جد به السير، جمع، وفي رواية: كان إذا أعجله [4] السير وقد سلفت [5] ، وبحديث ابن عباس الذي في الكتاب: إذا كان على ظهر سير.

واحتج من منع بأن مواقيت الصلاة قد صحت فلا تترك لأخبار الآحاد.

وجوابه: أنها جرت مجرى الاستفاضة، رواه خلق كما قدمناه،

(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 292 غير أن أصحابه أجازوا الجمع نقلًا عن"منية المصلي"ص 327.

(2) "شرح ابن بطال"3/ 96.

(3) "المدونة"1/ 111.

(4) "الموطأ"ص 108، وانظر:"النوادر والزيادات"1/ 264"الذخيرة"2/ 373 - 374.

(5) سلف برقم (1091) باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت