فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَ في"المغني": فإن الأمرين جميعًا جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما روته عائشة عنه [1] . والإقعاء مكروه، والافتراش عندنا أفضل من التربع على أظهر أقوال الشافعي [2] .
ثالثها: ينصب ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ. وعند مالك: يتربع. كما ذكره القرافي في"الذخيرة" [3] ، وقال في"المغني"عن أحمد: يقعد متربعًا في حال القيام ويثني رجليه في الركوع والسجود [4] ، ثم القعود في حقه - صلى الله عليه وسلم - كالقيام في حال القدرة وغيرها تشريفًا له وتخصيصًا.
(1) "المغني"2/ 569.
(2) انظر:"روضة الطالبين"1/ 235.
(3) "الذخيرة"2/ 163.
(4) "المغني"2/ 569.