و (النخامة) : النخاعة، قاله ابن فارس [1] . قَالَ الداودي: وهي الشيء الخاثر ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر فيخالط البصاق. و (حتها) : أزالها؛ لأنه كريه المنظر.
وقول سلمان إبراهيم النخعي أن البصاق نجس [2] . خلاف الإجماع ولا يكتفي بدفن الدم في المسجد، قَالَ مالك: من دمى فوه فيه فلينصرف حَتَّى يزول عنه. قَالَ: ولا بأس أن يبصق أمامه أو عن يساره أو عن يمينه، والأفضل عن اليسار [3] .
قَالَ أبو عبد الملك: ولعل هذا الحديث لم يبلغ مالكا. ومعنى قوله: ("تحت قدمه اليسرى") أي: مع دفنه.
(1) "مجمل اللغة"2/ 861.
(2) روى هذين الأثرين ابن حزم في"المحلى"1/ 139.
(3) انظر:"المدونة"1/ 99.