وابن وهب وابن كنانة المالكيان قالا: إنما كان حديث ذي اليدين في بدء الإسلام، ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم [1] ، والعمد لمصلحة الصلاة يبطلها عندنا، خلافًا لمالك [2] .
وقال الأوزاعي: إن تكلم لغرض يجب عليه لم تفسد صلاته، وإن كان لغير ذلك فسدت والفرض عليه رد السلام، أو أن يرى أعمى يقع في بئر فينهاه [3] .
(1) انظر:"الاستذكار"4/ 318 - 319.
(2) انظر:"عيون المجالس"1/ 323،"المجموع"4/ 17.
(3) انظر:"الأوسط"3/ 234،"عيون المجالس"1/ 324.