وممن روي عنه واحدة: عمر وابنه، وعلي، وابن عباس، وأبو هريرة، وجابر، وأنس، وابن أبي أوفي، وواثلة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، والحسن، ومكحول [1] ، وإبراهيم في رواية [2] . وقال الحاكم: صحت الرواية في الواحدة عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وابن أبي أوفي أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة [3] .
قال ابن التين: وسأل أشهب مالكًا: أيكره السلام في صلاة الجنائز؟ قال: لا. وقد كان ابن عمر يسلم. قال: واستناد مالك إلى فعل ابن عمر دليل على أنه - عليه السلام - لم يسلم في صلاته على النجاشي ولا غيره.
(1) انظرها عنهم في"مصنف عبد الرزاق"3/ 493 - 494 (6444، 6446 - 6447) ، و"مصنف ابن أبي شيبة"2/ 499 - 500 (11491 - 11502، 11504 - 11506) .
(2) انتهى كلام ابن عبد البر بتصرف.
(3) "المستدرك"1/ 360.