وروي عن الشعبي مرة فقال: بعد موته بثلاث [1] .
وروي: بعد ما دفن بليلتين [2] . وروي بعد شهر.
قال الدارقطني: تفرد بهذا بشر بن آدم [3] . وخالفه غيره فقال: بعد ما دفن [4] .
أما فقه الباب:
ففيه: الإذن بالجنازة والإعلام به وقد سلف ما فيه في الباب قبله.
وهو سنة بخلاف قول من كره ذلك كما سلف.
="إرشاد الساري"284/ 3. وهو ما جزم به السيوطي في"التوشيح"3/ 1051، وزكريا الأنصاري في"المنحة"3/ 321.
(1) رواه الدارقطني 2/ 78، ومن طريقه البيهقي 4/ 46، والخطيب في"تاريخ بغداد"7/ 455 من طريق إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن الشيباني عن الشعبي، به.
والحديث بهذا اللفظ صححه الألباني في"الصحيحة" (3031) .
(2) رواه الطبراني في"الأوسط"1/ 245 (802) من طريق محمد بن الصباح الدولابي قال: نا إسماعيل بن زكريا، عن الشيباني، به.
قال الطبراني: لم يقل أحد ممن رواه عن الشيباني: بليلتين، إلا إسماعيل بن زكريا، تفرد به محمد بن الصباح.
وذكره البيهقي 4/ 46 وعزاه لكتابه"الخلافيات".
وبهذا اللفظ رواه أيضًا الذهبي في"السير"10/ 673 من طريق محمد بن الصباح، به.
(3) رواه الدارقطني 2/ 78، ومن طريقه البيهقي 4/ 46 من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان عن الشيباني، به.
ووصف الحافظ في"الفتح"3/ 205 هذِه الروايات الثلاثة بأنها شاذة. وانظر:"الإرواء"3/ 183 - 184.
(4) رواه بهذا اللفظ أحمد 1/ 224، وأبو يعلى 4/ 400 - 401 (2523) ، وابن حبان 8/ 354 (3085) ، وأبو الشيخ في"طبقات المحدثين"2/ 127 (156) ، والبيهقي 4/ 46، وابن الجوزي في"التحقيق"2/ 16 (895) .