حاله في تخريجي لأحاديمث الرافعي، ولو ثبت لحمل عَلَى الاستحباب [1] .
قال مالك في"العتبية": أدركت الناس عَلَى أن غاسل الميت يغتسل واستحبه ابن القاسم وأشهب.
وقال ابن حبيب: لا غسل عليه ولا وضوء [2] .
وللشا فعي قولان: الجديد: هذا والقديم: الوجوب [3] . وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري كما حكاه ابن المنذر.
وقال الخطابي: لا اعلم أحدًا قال بوجوب الغسل منه [4] .
وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه [5] .
قلت: وبعدمه قال ابن مسعود وسعد وابن عمر وابن عباس وجابر [6] ، ومن التابعين: القاسم وسالم والنخعي والحسن [7] ، وهو قول المذاهب الثلاثة خلا مالكًا، قال ابن القاسم: روي عنه الغسل قال: وعليه أدركت الناس [8] . قال: ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت
= وأعل عبد الحق في"أحكامه"2/ 151 حديث أبي هريرة. وكذا ابن الجوزي في"العلل المتناهية"مضيفًا إليه حديثي حذيفة وعائشة (622 - 630) .
وضعف النووي حديث أبي هريرة في"المجموع"5/ 143 - 144. وقال في"شرح مسلم"7/ 6: حديث ضعيف بالاتفاق.
وقال الحافظ في"الفتح"3/ 127: قال الذهلي فيما حكاه الحاكم في"تاريخه": ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث ثابت.
(1) "البدر المنير"2/ 524 - 543. وانظر: 4/ 657.
(2) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 546.
(3) انظر:"المجموع"5/ 144.
(4) "معالم السنن"1/ 267.
(5) انظر:"المغني"1/ 256.
(6) رواه عنهم ابن أبي شيبة 2/ 469 (11134 - 11140) .
(7) رواه ابن أبي شيبة (11145 - 11146) عن إبراهيم النخعي والشعبي.
(8) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 546.