فهرس الكتاب

الصفحة 5572 من 20604

فقوموا"رواه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه، وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة [1] . وقد أخذ بظاهر حديث الباب جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء كما سنقف على ذلك في الباب بعد بعده."

ورأت طائفة ألا يقوم للجنازة إذا مرت به، وقالوا: لمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع. ونقله الحازمي عن أكثر أهل العلم [2] . واحتجوا بحديث عليًّ - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد. أخرجه مسلم [3] .

ولابن حبان: كان يأمر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك [4] .

وفي لفظ: قام ثم قعد [5] . وفي آخر: قام فقمنا، ورأيناه قعد فقعدنا [6] .

وقال عليٌّ: ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة، فلما نسخ ذلك نهى عنه [7] . وفي لفظٍ: قام مرة ثم نهى عنه [8] .

فدل هذا: أن القيام منسوخ بالجلوس.

وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب، وعروة [9] ، ومالك، وأبو حنيفة

(1) "المصنف"3/ 41 (11906) باب: من قال: يقام للجنازة إذا مرت.

(2) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ"ص 93.

(3) "صحيح مسلم" (962) كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة.

(4) "صحيح ابن حبان"7/ 326 - 327 (3056) كتاب: الجنائز، باب: فصل في القيام للجنازة.

(5) رواه مسلم عن علي بن أبي طالب (962) كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة، والترمذي (1044) كتاب: الجنائز، باب: الرخصة في ترك القيام لها، والنسائي 4/ 77 - 78 كتاب: الجنائز، باب: الوقوف للجنائز، والبيهقي 4/ 27 كتاب: الجنائز، باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ.

(6) رواه مسلم (962/ 84) ، والنسائي 4/ 78.

(7) رواه عبد الرزاق 3/ 459 (6311) كتاب: الجنائز، باب: القيام حين ترى الجنازة.

(8) رواه البزار في"المسند"3/ 122 (908) .

(9) رواه عبد الرزاق 3/ 461 - 462 (6315) ، (6320) كتاب: الجنائز، باب: القيام حين ترى الجنازة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت