عبد الجبار من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا مثله ولم يتابع عليه، ذكره العقيلي [1] وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا [2] .
وكذا عن ابن مسعود من قوله [3] . وللدارقطني من حديث عائشة مرفوعًا:"إذا صلى الإنسان على الجنازة انقطع ذمامها إلا أن يشاء أن يتبعها". ثم قَالَ: المحفوظ عن هشام، عن أبيه موقوفًا ليس فيه عائشة [4] ، ولابن أبي شيبة عن إبراهيم، وطلحة اليامي، وعن جابر موقوفًا: ارجع إذا بدا لك. وقاله ابن سيرين، والحسن، وابن جبير، وابن عمر [5] .
= المرأة تحيض ولم تقض نسكها.
(1) "الضعفاء الكبير"3/ 287، وقال: هذا يروى بإسناد معل.
(2) "المصنف"3/ 5 (11538) .
(3) "المصنف"3/ 5 (11533) .
(4) "العلل"14/ 200 (3552) .
(5) "المصنف"3/ 5.