وبعض أصحاب مالك رواه عنه، وقد روي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة، وقد قَالَ في المعتكف: لا يخرج إلى جنازة، فإن اتصلت الصفوف به في المسجد فلا بأس أن يصلي عليها مع الناس [1] .
فرع:
في"الأوسط"للطبراني من حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور [2] . وأما حديث ابن عمر فسيأتي -إن شاء الله- في التفسير في حكم اليهود إذا ترافعوا البناء [3] .
وقوله فيه: (فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد) . يدل على أنه كان للجنائز موضع معروف.
(1) "الاستذكار"8/ 273 - 274.
(2) "المعجم الأوسط"6/ 6 (5631) ، وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا حفص، تفرد به حسين بن يزيد.
وقال الهيثمي في"المجمع"3/ 36: وإسناده حسن.
(3) برقم (4556) باب: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} .