وقال ابن مسعود: بعكس هذا. وإسناده ضعيف.
وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك [1] ، وبها قَالَ أشهب، وابن شعبان [2] ، وقال أصحاب الرأي: يقوم منها حذو الصدر. قَالَ النخعي وأبو حنيفة: عند الوسط [3] . وعبارة ابن الحاجب: ويقام عند وسط الجنازة، وفي منكبي المرأة قولان، ويجعل رأسه على يمين المصلي [4] . والخنثى كالمرأة [5] ، والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقًا للجنازة وأنه لا بد من فُرجة بينهما.
وفي الحديث: إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة، وعن الحسن أنه لا يصلى عليها بموت من زنا ولا ولدها. وقاله قتادة في ولدها [6] . وفيه أيضًا أن السنة أن يقف الإمام عند العجيزة كما سلف، وأن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإمام [7] .
= إذا صلى على الجنازة؟
و"سنن ابن ماجه" (1494) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟ من حديث أنس.
(1) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"3/ 6 (11546) كتاب: الجنائز، باب: في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه؟.
(2) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 589،"حاشية العدوي على الكفاية"1/ 375.
(3) انظر:"الأصل"1/ 426،"شرح معاني الآثار"1/ 490 - 491.
(4) "مختصر ابن الحاجب"ص 68.
(5) ورد بهامش الأصل ما نصه: كون الخنثى كالمرأة قاله النووي في"شرح المهذب"ولم يذكره في"الروضة".
(6) رواه عبد الرزاق 3/ 534 (6613) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على ولد الزنا والمرجوم.
(7) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ سابعًا. كتبه مؤلفه غفر الله له.