فهرس الكتاب

الصفحة 5857 من 20604

ويجوز أن يكون السائل فيه هو السائل في حديث أبي أيوب، فإن يكنه فقد عرفت اسمه فيما مضى؛ وقيد فيه الزكاة بالمفروضة؛ وقد وصفها بذلك في قوله:"هذِه فريضة الصدقة" [1] كما ستعلمه.

وقوله: (لا أزيد على هذا) أي من الفرائض أو أكتفي به عن النوافل.

ويجوز أن يكون المراد: لا أزيد على ما سمعت منك في أدائي لقومي، لأنه وافدهم، وهو لائح.

وقوله: في حديث ابن عباس: ("وشَهَادَةِ أَنْ لَا إله إِلَّا اللهُ") أي: وأن محمدًا رسول الله ولم يذكر فيه الصيام. وفيه ما سلف، وزاد فيه:"وأداء خُمُس المغنم".

وقوله: (وعقد بيده هكذا) قَالَ الداودي جعل ذلك مثلًا للعقد والعهد الذي أخذه الله على عباده في الإسلام، وعلى العروة التي لا انفصام لها.

والعَناق -بفتح العين-: الأنثى من ولد المعز ما دون الحول. وقيل عن أهل اللغة: إنها إذا أتى عليها أربعة أشهر، وفصل عن أمه، وقوي على الرعي فهو جدي. والأنثى عناق، حكاه ابن بطال [2] ، وابن التين.

وقال الداودي: هي الأنثى من المعز الحديثة قاربت أن تلد أو حملت ولم تضع بعد، أو عند وضعها.

والمعروف أن العناق: جذعة. والجذعة لا تحمل، إنما تحمل الثنية فاعلمه.

والعقال: صدقة عام، أو الحبل الذي يعقل به البعير قولان، وذُكر

(1) سيأتي برقم (1454) كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم.

(2) "شرح ابن بطال"3/ 393 - 394.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت