فهرس الكتاب

الصفحة 5881 من 20604

تقول العرب للشيء المجتمع مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض [1] .

واختلف السلف في معنى الكنز فقال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. وقالوا: معنى قوله تعالى: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ} لا يؤدون زكاتها. وهذا قول الفاروق [2] ، وابنه [3] ، وابن عباس [4] ، وعبيد بن عمير [5] ، وجماعة.

وقال آخرون: الكنز: ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز، وإن أديت زكاته. وسلف عن علي [6] . وقال آخرون: الكنز ما فضل عن حاجة صاحبه إليه. وهذا مذهب أبي ذر. روي أن نَصْل سيف أبي هريرة كان من فضة فنهاه عنه أبو ذر وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ تَرَكَ صفراءَ أو بيضاءَ كُوي بِها" [7] .

واتفق أئمة الفقهاء على قول الفاروق ومن تبعه، واحتج له بنحو ما شرع له البخاري فقال: الدليل أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز إيجاب الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - في كل خمس أواقٍ ربع عشرها.

(1) "تفسير الطبري"6/ 361.

(2) رواه عبد الرزاق في"المصنف"4/ 108 (7146) كتاب: الزكاة، باب: إذا أديت زكاته فليس بكنز، وابن أبي شيبة في"المصنف"2/ 411 (10516) كتاب: الزكاة، ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز.

(3) رواه عبد الرزاق في"المصنف"4/ 106 - 107 (7140 - 7142) ، وابن أبي شيبة في"المصنف"2/ 411 (10519) ، الطبري في"تفسيره"6/ 357، 358 (16664 - 16668) .

(4) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"2/ 411 (10520) .

(5) رواه عبد الرزاق في"المصنف"4/ 107 (7143) .

(6) رواه الطبري في"تفسييره"6/ 358 (16674) ، وابن أبي حاتم في"تفسيره"6/ 1788 (10082) .

(7) رواه الطبري في"تفسيره"6/ 359 (16675) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت