ابن مسعود بلفظ:"لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" [1]
وأخرجه مسلم أيضًا [2] ، وأما حديث أنس فأخرجه مسلم أيضًا [3] ، وكذا النسائي في التفسير [4] ، وفي رواية للبخاري:"قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين". فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، قال: وكان منهم أُبي -يعني: ابن كعب- وحسان، فباع حسان حصته منه من معاوية، فعوتب فيه فقال: ألا نبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم! خرجه في الوصايا [5] .
وقال: قال الأنصاري: حَدَّثَني أبي عن ثمامة، عن أنس قال: اجعلها لفقراء قرابتك [6] . وهذا التعليق أسنده أبو نعيم والطحاوي من طريق إبراهيم بن مرزوق عنه [7] .
زاد ابن خزيمة:"أو في أهل بيتَك"وفي رواية: لما نزلت هذِه الآية: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ} [آل عمران: 92] قال أو: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة: 245] قال أبو طلحة: يا رسول الله.
الحديث [8] ، وللترمذي: يا رسول الله حائطي لله، ولو استطعت أن
(1) سيأتي برقم (1466) كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.
(2) "صحيح مسلم" (1000) كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين.
(3) "صحيح مسلم" (998) .
(4) "السنن الكبرى"6/ 311 - 312 (11066) .
(5) سيأتي برقم (2758) باب: من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه.
(6) سيأتي في باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب، كتاب: الوصايا.
(7) "شرح معاني الآثار"3/ 289، و 4/ 386.
(8) "صحيح ابن خزيمة"4/ 105 (2458) كتاب: الزكاة، باب: الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي ..