فهرس الكتاب

الصفحة 6158 من 20604

وكذا عدد ابن المنذر جماعة، ثم قال: وعامة أهل العلم. قال: وخالف ذَلِكَ أبو حنيفة وأصحابه.

فرع:

المشهور عن الشافعي إدخال جميعه في الخرص، ولا يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهلها، خلافًا لنصه في البويطي [1] ، وعند أحمد يلزم الخارص أن يترك الثلث أو الربع في الخرص توسعة على أرباب الأموال. وبه قال إسحاق، والليث [2] .

وقال ابن حبيب: يخفف عن ربه، ويوسع عليه، وهو خلاف مشهور في مذهب مالك [3] ،

وفيه حديث جيد من طريق سهل بن أبي حثمة، صححه ابن حبان والحاكم [4] .

(1) انظر:"المجموع"5/ 460.

(2) انظر:"المغني"3/ 177،"الفروع"2/ 433.

(3) قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في"المنتقى"2/ 160: وهل يخفف في الخرص على أرباب الأموال أم لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يُلْغَى له شيء، وقال ابن حبيب: يخفف عنهم، ويوسع عليهم. وقال الشيخ أبو محمد: هذا خلاف مذهب مالك، وحكى القاضي أبو محمد الروايتين عن مالك، انظر: في"النوادر والزيادات"2/ 266،"الذخيرة"2/ 91.

(4) "صحيح ابن حبان"8/ 75 (3280) ،"المستدرك"1/ 402.

ورواه أيضًا أبو داود (1605) ، والترمذي (643) ، والنسائي 5/ 42.

وصححه كذلك ابن الجارود 2/ 15 - 16 (348) ، عبد الحق 2/ 178 - 179، والنووي في"المجموع"5/ 460، والمصنف هنا، وفي"البدر المنير"5/ 545 - 547 إشارة. لكن أعله ابن القطان في"بيانه"4/ 215 بعبد الرحمن بن مسعود بن نيار -قلت: هو راويه عن سهل بن أبي حثمة.

وقال النووي 5/ 460 - بعد أن قال: إسناده صحيح-: إلا عبد الرحمن فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل ولا هو مشهور، ولم يضعفه أبو داود، والله تعالى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت