فهرس الكتاب

الصفحة 6175 من 20604

منهم؛ لأنه لزم ظاهر التنزيل، وهو {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية وأنكر الأخبار الواردة بتحريمها على بني هاشم، فلا ظاهر التنزيل لزموا، ولا بالخبر قالوا.

فرع:

عند الحنفية والمالكية يجوز أن يكون العامل غنيًّا لا هاشميًّا [1] ، وهو الأصح عند الشافعية [2] ، لحديث أبي رافع في السنن، وصححه الترمذي [3] .

فائدة:

الآل له معنيان: القرابة والأهل، وأولاد العم. وقال مالك لعبد الملك بن صالح: آله: أمته. ولابن دحية: الأزواج، والذرية، والأتباع، وكل تقي، واختلف أهل اللغة في الآل والأهل، فقالوا: الآل يقع على ذات الشيء، وعلى ما ينضاف إليه، بخلاف الأهل.

فائدة:

قال بعض أهل العلم: السنة أخذ صدقة التمر عند جداده لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] فإن أخرجها عند محلها فسرقت أو سقطت، فقال مالك، وأبو حنيفة: يجزئ عنه [4] ،

(1) انظر:"تبيين الحقائق"1/ 297،"الاختيار"1/ 153،"عيون المجالس"2/ 575،"الذخيرة"3/ 146.

(2) انظر:"الأم"2/ 61.

(3) "سنن أبي داود" (1650) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على بني هاشم،"سنن الترمذي" (657) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -"سنن النسائي"5/ 107 كتاب: الزكاة، باب: مولى القوم منهم، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1456) .

(4) انظر:"الاختيار"1/ 134،"المنتقى"2/ 162،"مواهب الجليل"3/ 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت