فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وحديث الباب بعده يرد عليه ويقضي، وهو مقيد له، كما سيأتي عن البخاري. وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبي يوسف، ومحمد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور [1] .
قال ابن بطال: وقول أبي حنيفة خلاف السنة والعلماء، قال: وقد تناقض فيها؛ لأنه استعمل المجمل والمفسر في قوله - صلى الله عليه وسلم:"في الرقة ربع العشر" [2] مع قوله:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة" [3] ولم يستعمله في الباب مع ما بعده. وكان يلزمه القول به [4] .
قُلْتُ: وفي حديث جابر:"لا زكاة في شيء من الحرث حتىَّ يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغها ففيه الزكاة" [5] . ذكره بن التين، وقال: هي زيادة من ثقة فقبلت. وفي مسلم من حديث جابر:"وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة" [6] .
وفي رواية له من حديث أبي سعيد:"ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة" [7] .
وفي رواية:"ليس في حب ولا تمر صدقة حتَّى يبلغ خمسة أوسق" [8] .
(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 453،"عيون المجالس"2/ 515،"البيان"3/ 256،"المغني"4/ 161،"نيل الأوطار"3/ 42.
(2) سلف برقم (1454) باب: زكاة الغنم، وهو من أفراده.
(3) سلف برقم (1405) باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ورواه مسلم (979) الزكاة.
(4) "شرح ابن بطال"3/ 530.
(5) رواه الدارقطني في"سننه"2/ 98 كتاب: الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة.
(6) "صحيح مسلم" (980) كتاب: الزكاة.
(7) "صحيح مسلم" (979) كتاب: الزكاة.
(8) مسلم (979) .