فهرس الكتاب

الصفحة 6187 من 20604

وحديث الباب بعده يرد عليه ويقضي، وهو مقيد له، كما سيأتي عن البخاري. وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبي يوسف، ومحمد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور [1] .

قال ابن بطال: وقول أبي حنيفة خلاف السنة والعلماء، قال: وقد تناقض فيها؛ لأنه استعمل المجمل والمفسر في قوله - صلى الله عليه وسلم:"في الرقة ربع العشر" [2] مع قوله:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة" [3] ولم يستعمله في الباب مع ما بعده. وكان يلزمه القول به [4] .

قُلْتُ: وفي حديث جابر:"لا زكاة في شيء من الحرث حتىَّ يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغها ففيه الزكاة" [5] . ذكره بن التين، وقال: هي زيادة من ثقة فقبلت. وفي مسلم من حديث جابر:"وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة" [6] .

وفي رواية له من حديث أبي سعيد:"ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة" [7] .

وفي رواية:"ليس في حب ولا تمر صدقة حتَّى يبلغ خمسة أوسق" [8] .

(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 453،"عيون المجالس"2/ 515،"البيان"3/ 256،"المغني"4/ 161،"نيل الأوطار"3/ 42.

(2) سلف برقم (1454) باب: زكاة الغنم، وهو من أفراده.

(3) سلف برقم (1405) باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ورواه مسلم (979) الزكاة.

(4) "شرح ابن بطال"3/ 530.

(5) رواه الدارقطني في"سننه"2/ 98 كتاب: الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة.

(6) "صحيح مسلم" (980) كتاب: الزكاة.

(7) "صحيح مسلم" (979) كتاب: الزكاة.

(8) مسلم (979) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت