فهرس الكتاب

الصفحة 6190 من 20604

السادس: تجب في الحبوب، والبقول، والثمار. قاله حماد بن أبي سليمان.

السابع: ليس في شيء من الزرع زكاة إلا في التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير. حكاه العبدري عن الثوري، وابن أبي ليلى، وابنُ العربي عن الأوزاعي، وزاد: الزيتون.

ثامنها: تؤخذ من الخضراوات إذا بلغت مائتي درهم. وهو قول الزهري والحسن.

تاسعها: أن ما يوسق يجب في خمسة أوسق منه، وما لا يوسق يجب في قليله وكثيره وهو قول [1] داود [2] .

= الحنابلة على أنه لا يجب في الجوز زكاة، انظر:"المستوعب"3/ 253،"المغني"4/ 156،"الواضح"2/ 53،"الإقناع"1/ 413،"كشاف القناع"2/ 204، أما قوله: والباذنجان، والقثاء، والخيار، والجزر ففيه نظر، فقد ذهب الحنا بلة إلى أنه لا تجب الزكاة في الخُضَر، بخلاف حب القثاء، والخيار، والباذنجان، وغيرهم، فإن فيها الزكاة، أما قوله: والتين، والمشمش، والتفاح، والكمثرى، والخوخ، والإجَّاص ففيه نظر، فقد قال ابن قدامة: وتجب الزكاة فيما جمع هذِه الأوصاف -الكيل والبقاء واليُبس- من الثمار، كالتمر، والزبيب، والمشمش، واللوز، والفستق، والبندق، ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ، والإجاص، والكمثرى، والتفاح، والمشمش، والتين، والجوز. وكذلك قال الحجاوي والبهوتي إلا أنهما قالا: والأظهر وجوبها في العُنَّاب، والتين، والمشمش، والتوت.

انظر:"المستوعب"3/ 253،"المغني"4/ 155 - 156،"الواضح"2/ 53،"الإقناع"1/ 413 - 414،"كشاف القناع"2/ 204.

(1) انظر:"المحلى"5/ 212.

(2) ورد في هامش الأصل ما نصه: ثم بلغ التاسع عشر إلى آخر هذا الثاني. كتبه مؤلفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت