فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وحديث أنس: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: تَحْمَارَّ.
أما قوله - عليه السلام:"لا تبيعوا الثمرة"فقد أسنده في الباب.
وحديث ابن عمر أخرجه مسلم والأربعة [1] . وأخرجه النسائي عن ابن عمر وجابر جمع بينهما [2] . وحديث جابر أخرجه مسلم [3] .
وحديث أنس أخرجه مسلم والنسائي أيضًا [4] ، ويأتي في البيوع [5] .
وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة وهو من أفراده [6] . وسيأتي في البيوع من حديث أنس، وهو من أفراده عن مسلم [7] ، وأخرجه الطحاوي من حديث عائشة، فيه: جواز بيع الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة ويتعين حينئذٍ أن تؤدى الزكاة من غيرها، خلافًا لمن أفسد البيع [8] .
وقد اختلف العلماء في هذِه المسألة، فقال مالك: من باع أصل
(1) "صحيح مسلم" (1534) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها .. ، أبو داود (3368) ، الترمذي (1226) ، النسائي 7/ 262، ابن ماجه (2214) .
(2) سنن النسائي 7/ 262 - 264 كتاب: البيوع، بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
(3) "صحيح مسلم" (1536) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
(4) "صحيح مسلم" (1555) كتاب: المساقاة، باب: وضع الحوائج،"سنن النسائي"7/ 264.
(5) سيأتي برقم (2195) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
(6) "صحيح مسلم" (1538) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، و"النسائي"7/ 264.
(7) سبق تخريجه.
(8) "شرح معاني الآثار"4/ 23.