فهرس الكتاب

الصفحة 6206 من 20604

ثمرته، وعنه لا يكتسي ولا يشرب.

وفي"الموازية"عن مالك: إنما ذَلِكَ في الابن الكبير دون الصغير.

وقال ابن القاسم: في الصغير، ولو تصدق على غاز بدراهم ثم ترافقا فأخرج المتصدَّق عليه منها جاز ذَلِكَ عند مالك لقصة بريرة [1] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"12/ 199.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت