ثمرته، وعنه لا يكتسي ولا يشرب.
وفي"الموازية"عن مالك: إنما ذَلِكَ في الابن الكبير دون الصغير.
وقال ابن القاسم: في الصغير، ولو تصدق على غاز بدراهم ثم ترافقا فأخرج المتصدَّق عليه منها جاز ذَلِكَ عند مالك لقصة بريرة [1] .
(1) انظر:"النوادر والزيادات"12/ 199.