فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يضمن؛ لأن عليه ربطها والحالة هذِه، وأما جنايتها بالليل فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته، وقال الشافعي وأصحابه: إن فرط في حفظها ضمن وإلا فلا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهارًا.
وقال الليث وسحنون: يضمن. وقد ورد حديث مرفوع في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع وأنه يضمن -كما قاله مالك- أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حرام بن محيصة عن البراء [1] ، ومن حديث حرام عن أبيه أن ناقة للبراء [2] . وصحح ابن حبان الثاني [3] والحاكم الأول وقال: صحيح الإسناد [4] .
ثانيها:
البئر مؤنثة مشتقة من بارت إذا حفرت، والمراد هنا: ما يحفره الإنسان حيث يجوز له، فما هلك فيها فهو هدر، وكذا إذا حفر بئرًا فانهارت على الحافر أيضًا، وأَبْعَدَ من قال: المراد بالبئر هنا البئر القديمة.
ثالثها:
المعدِن بكسر الدال: ما عدن فيه شيء من جواهر الأرض، سمي معدنًا لعدون ما أثبته الله فيه لإقامته وإقامة الناس فيه، أو لطول بقائه في الأرض [5] ، ومعنى كونه جبارًا: أن من حفره في ملكه أو موات
(1) "سنن أبي داود" (3570) ،"السنن الكبرى"3/ 411 - 412 (5785) .
(2) رواه أبو داود (3569) ، والنسائي في"الكبرى"3/ 411 (5784) .
(3) "صحيح ابن حبان"13/ 354 - 355 (6008) .
(4) "المستدرك"2/ 47 - 48، والحديث صححه الألباني في"الإرواء" (1527) وانظر"الصحيحة" (238) .
(5) انظر:"الصحاح"6/ 2162،"لسان العرب"5/ 2843 - 2844.