فهرس الكتاب

الصفحة 6255 من 20604

فائدة:

المشهور أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض رمضان، وهل وجبت لعموم آي الزكاة أم لغيرها؟ وذلك الغير هل هو الكتاب، وهو قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) } [الأعلى: 14] أو السنة؟ فيه خلاف لأصحابنا، حكاه الماوردي [1] .

وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري هنا، وترجم عليه بعده باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين [2] .

ثم ساقه من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، وترجم عليه بعدُ باب: صدقة الفطر صاعًا من تمر، ثم ساقه من حديث الليث، عن نافع عنه: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدَّين من حنطة [3] ثم ترجم عليه بعدُ بابُ: الصدقة قبل العيد، ثم ساقه من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة [4] .

ثم ترجم عليه بعدُ باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عنه [5] .

ثم ترجم عليه بعدُ باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير، ثم ساقه من حديث يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر [6] ، وهو حديث

(1) "الحاوي"3/ 348.

(2) سيأتي برقم (1504) .

(3) سيأتي برقم (1507) .

(4) سيأتي برقم (1509) .

(5) سيأتي برقم (1509) .

(6) سيأتي برقم (1512) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت