فهرس الكتاب

الصفحة 6258 من 20604

"مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام" [1] . وقال الترمذي: حسن غريب [2] .

ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده:"أو صاع من زبيب، أو صاع من أقط"وأخرجه ابن خزيمة في"صحيحه" [3] ، ومن حديث جابر:"مُدّان من قمحٍ أو صاع من تمرٍ أو شعيرٍ" [4] .

وللحاكم في"تاريخه"من حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبيه مرفوعًا:"أعطوا صدقةَ الفطرِ صاعًا من طعام"ثم قال: وطعامهم يومئذ الحنطة والشعير والزبيب والأقط. وله في"مستدركه"، وقال: صحيح على شرط الشيخين [5] .

ولابن خزيمة في"صحيحه"أيضًا عن أسماء أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمد الذي يقتات به أهل البيت، أو الصالح الذي يقتاتون به ينقل ذَلِكَ أهل المدينة كلهم [6] .

إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام في مواضع:

الأول:

أضيفت هذِه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان وزكاة

(1) "سنن الدارقطني"2/ 141.

(2) "سنن الترمذي"عقب الرواية (674) .

(3) "صحيح ابن خزيمة"4/ 87.

(4) رواه عبد الرزاق 3/ 315 (5772) باب: زكاة الفطر والدارقطني: 2/ 151 كتاب: زكاة الفطر.

(5) "المستدرك"1/ 410.

(6) "صحيح ابن خزيمة"84/ 4 (2401) باب: ذكر الدليل على أن زكاة رمضان بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ....

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت