فهرس الكتاب

الصفحة 6260 من 20604

وقيل: بنصف الشهر كتعجيل أذان الفجر من نصف الليل. وقال الحسن بن زياد: يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها. وعند المالكية في جواز تقديمها بيوم إلى ثلاثة حكايته قولين.

الرابع:

صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة أرطال وثلث بالبغدادي تقريبًا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ثمانية أرطال، وفيه حديث في الدارقطني من حديث أنس [1] وعائشة [2] وهما ضعيفان، ورجع أبو يوسف إلى الأول وهو قول الشافعي والجمهور.

الخامس:

جنس المخرج: القوت المعشر، وهو: البر والشعير والتمر

والزبيب، وما أشبهها، بعضها بالنص وبعضها بالقياس بجامع القوت، وأبعد من قال: لا يجزئ البر ولا الزبيب ولا يلتفت إليه، والمنصوص عليه في حديث ابن عمر الذي ذكرناه: التمر والشعير.

وفي حديث أبي سعيد فيه: الأقط يأتي، والزبيب يأتي أيضًا [3] ، وفي أبي داود: الحنطة ثم قال: وليس بمحفوظ [4] . وقال الحاكم: صحيح [5] ، وكذا ابن حبان قال: وهي تفسر الطعام فيه [6] .

وفي الحاكم: السلت. ثم صححه [7] ، وخالفه ابن عبد البر، قال

(1) "سنن الدارقطني"1/ 94، 2/ 153.

(2) "سنن الدارقطني"2/ 128.

(3) سيأتي برقم (1506) باب: صدقة الفطر صاعًا من تمر.

(4) "سنن أبي داود" (1616) .

(5) "المستدرك"1/ 410 - 411.

(6) "صحيح ابن حبان"8/ 96 (3303) .

(7) "المستدرك"1/ 409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت