فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقيل: بنصف الشهر كتعجيل أذان الفجر من نصف الليل. وقال الحسن بن زياد: يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها. وعند المالكية في جواز تقديمها بيوم إلى ثلاثة حكايته قولين.
الرابع:
صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة أرطال وثلث بالبغدادي تقريبًا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ثمانية أرطال، وفيه حديث في الدارقطني من حديث أنس [1] وعائشة [2] وهما ضعيفان، ورجع أبو يوسف إلى الأول وهو قول الشافعي والجمهور.
الخامس:
جنس المخرج: القوت المعشر، وهو: البر والشعير والتمر
والزبيب، وما أشبهها، بعضها بالنص وبعضها بالقياس بجامع القوت، وأبعد من قال: لا يجزئ البر ولا الزبيب ولا يلتفت إليه، والمنصوص عليه في حديث ابن عمر الذي ذكرناه: التمر والشعير.
وفي حديث أبي سعيد فيه: الأقط يأتي، والزبيب يأتي أيضًا [3] ، وفي أبي داود: الحنطة ثم قال: وليس بمحفوظ [4] . وقال الحاكم: صحيح [5] ، وكذا ابن حبان قال: وهي تفسر الطعام فيه [6] .
وفي الحاكم: السلت. ثم صححه [7] ، وخالفه ابن عبد البر، قال
(1) "سنن الدارقطني"1/ 94، 2/ 153.
(2) "سنن الدارقطني"2/ 128.
(3) سيأتي برقم (1506) باب: صدقة الفطر صاعًا من تمر.
(4) "سنن أبي داود" (1616) .
(5) "المستدرك"1/ 410 - 411.
(6) "صحيح ابن حبان"8/ 96 (3303) .
(7) "المستدرك"1/ 409.