فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإنما يهلون من حيث مروا عليه من هذِه المواقيت [1] .
وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه يحرم [2] .
واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء -يعني: بيت المقدس- كما سيأتي [3] ، وكان عبد الرحمن والأسود وعلقمة وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم [4] ، ورخص فيه الشافعي [5] .
وقد روينا عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة [6] ، وكره الحسن وعطاء ومالك الإحرام من المكان البعيد [7] ، وكان الشافعي يقول: إذا مر بذي الحليفة وهو يريد الحج والعمرة فلم يحرم فعليه دم، وبه قال الليث والثوري [8] .
واختلف فيه أصحاب مالك: فمنهم من أوجبه، ومنهم من لم يوجبه [9] . وكره أحمد وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة [10] .
(1) "شرح معاني الآثار"2/ 117 - 118.
(2) انظر:"الإجماع لابن المنذر"ص 48.
(3) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"3/ 121 كتاب: الحج، باب: تعجيل الإحرام من رخص أن يحرم من الموضع البعيد.
(4) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"3/ 122 عن الأسود.
(5) "الأم"2/ 119.
(6) رواه ابن أبي شيبة 3/ 123 - 124.
(7) انظر:"النوادر والزيادات"2/ 336،"الكافي لابن عبد البر"ص 148.
(8) انظر:"الاستذكار"11/ 84،"الأم"2/ 119.
(9) انظر:"الاستذكار"11/ 83.
(10) انظر:"المغني"5/ 64.