فهرس الكتاب

الصفحة 6386 من 20604

وقال أحمد: إذا دهن بزيت أو شيرج فلا شيء عليه في أصح الروايتين سواء دهن بدنه أو رأسه [1] .

وقال ابن التين: المحرم ممنوع من الأدهان المطيب وغيره. وذكر ابن حبيب عن الليث إباحة ذَلِكَ بما يجوز أكله من الأدهان، وهو قول عمر وعلي، قال: ودليل قول مالك أنه معنى ينافي الشعث، فمنع منه كالتطيب والتنظيف في الحمام، قال: وقيل: في معنى قول ابن عمر: يدهن بالزيت أي: بعد الغسل وقبل الإحرام؛ لأن الزيت بعد الإحرام يزيل الشعث، فإن فعل فقال مالك عند ابن حبيب: يفتدي، واختار ابن حبيب أن لا فدية عليه [2] .

سادسها:

قول عطاء: تختم. قال مالك مثله في"مختصر ما ليس في المختصر"، قال اللخمي في"تبصرته": والمعروف من قوله المنع [3] .

سابعها:

التبان لبسه حرام عندنا كالقميص والدراعة والخف والران ونحوها، فإن لبس شيئًا من ذَلِكَ مختارًا عامدًا أثم وأزاله وافتدى سواء قصر الزمان أو طال [4] .

وحمل ابن التين قول عائشة أنها تريد به النساء؛ لأنهن يلبسن المخيط، والتبان: سراويل قصر.

(1) انظر:"المغني"5/ 149،"الفروع"3/ 379 - 380.

(2) انظر:"المنتقى"2/ 204.

(3) انظر:"مواهب الجليل"3/ 432، 4/ 204.

(4) انظر:"المجموع"7/ 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت