فهرس الكتاب

الصفحة 6393 من 20604

وأخرجاه من حديثه أنه قيل له: رأيتك تصنع أربعًا فذكرهن، وفي آخره: وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهلُّ حَتَّى تنبعث به راحلته، وقد سلف [1] .

وللبخاري من حديث جابر بن عبد الله: أن إهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، ثم قال: رواه أنس وابن عباس [2] ، ثم خرجه من حديث أنس [3] ، وساقه مسلم من حديث جابر الطويل [4] .

وله ولمسلم -والسياق له- عن سالم أن ابن عمر سمع أباه يقول: بيداؤكم هذِه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد يعني: ذا الحليفة [5] . ولمسلم عن سالم قال: كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حَتَّى قام به بعيره [6] .

فإذا علمت ذَلِكَ فقد اختلف العلماء في الموضع الذي أحرم منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم: إنه أهل من مسجد ذي الحليفة. وقال آخرون: لم يهل إلا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد، روي ذَلِكَ عن ابن عمر أيضًا وعن أنس، وابن عباس

(1) سلف برقم (166) كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين في النعلين .. ورواه مسلم برقم (1187) .

(2) سلف برقم (1515) .

(3) سيأتي برقم (1546) باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح.

(4) مسلم برقم (1218) باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(5) حديث (1541) ، ورواه مسلم برقم (1186) باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة.

(6) مسلم برقم (1186/ 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت