فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أخرجه الحاكم في"مستدركه"وغيره، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب [1] .
ثم أخرج من حديث يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. ثم قال: صحيح الإسناد؛ فإن يعقوب بن عطاء ممن جمع أئمة (الإسناد) [2] حديثه [3] .
وله شاهد صحيح على شرطهما فذكره في الغسل، وعن سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، ثم قال: صحيح على شرط مسلم [4] .
فينبغي لمريد الإحرام بعد الاغتسال له أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول جمهور العلماء [5] ، لكن الأظهر في مذهبنا أنه حين انبعاث دابته، أو توجهه إذا كان ماشيًا [6] ، ونقله ابن العربي عن مالك والشافعي وأكثر الفقهاء.
وقال أبو حنيفة: يهل عند السلام، وعند الحسن يصليهما بعد صلاة فرض، وكان ابن عمر يحرم في دبر صلاة مكتوبة، وهو قول ابن عباس،
(1) "المستدرك"1/ 451 كتاب: المناسك، وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود"برقم (312) .
(2) كذا في الأصل، وفي"المستدرك": (الإسلام) وهو أوجه.
(3) "المستدرك"1/ 447.
(4) "المستدرك"1/ 452، وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود"برقم (313) .
(5) انظر:"البناية"4/ 44،"الكافي لابن عبد البر"ص 137،"المجموع"7/ 232،"الإقناع"1/ 558.
(6) انظر:"المجموع"7/ 232.