فهرس الكتاب

الصفحة 6395 من 20604

أخرجه الحاكم في"مستدركه"وغيره، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب [1] .

ثم أخرج من حديث يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. ثم قال: صحيح الإسناد؛ فإن يعقوب بن عطاء ممن جمع أئمة (الإسناد) [2] حديثه [3] .

وله شاهد صحيح على شرطهما فذكره في الغسل، وعن سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، ثم قال: صحيح على شرط مسلم [4] .

فينبغي لمريد الإحرام بعد الاغتسال له أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول جمهور العلماء [5] ، لكن الأظهر في مذهبنا أنه حين انبعاث دابته، أو توجهه إذا كان ماشيًا [6] ، ونقله ابن العربي عن مالك والشافعي وأكثر الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: يهل عند السلام، وعند الحسن يصليهما بعد صلاة فرض، وكان ابن عمر يحرم في دبر صلاة مكتوبة، وهو قول ابن عباس،

(1) "المستدرك"1/ 451 كتاب: المناسك، وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود"برقم (312) .

(2) كذا في الأصل، وفي"المستدرك": (الإسلام) وهو أوجه.

(3) "المستدرك"1/ 447.

(4) "المستدرك"1/ 452، وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود"برقم (313) .

(5) انظر:"البناية"4/ 44،"الكافي لابن عبد البر"ص 137،"المجموع"7/ 232،"الإقناع"1/ 558.

(6) انظر:"المجموع"7/ 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت