الشرح:
أما أثر عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عنها أنها قالت: يكره الثوب المصبوغ بالزعفران، أو (الصبغة) [1] بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا [2] . وفي لفظ: تكره المشبعة بالعصفر للنساء [3] .
وبإسناد صحيح عنها أنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر [4] ، والمورد في أثرها الثاني: قيل هو المعصفر إذا غسل صار موردًا. أو قال بعض أهل اللغة: المورد المصبوغ بالورد [5] .
وأما أثر جابر فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم أن يلبسه [6] .
وأثر إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عنه قال: يغير المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم [7] .
(1) في الأصل: السبغة، والمثبت من"مصنف ابن أبي شيبة"3/ 139 - 140 (12864) .
(2) "المصنف"3/ 139 - 140 (12864) كتاب: الحج، باب: من كره المصبوغ للمحرم.
(3) "المصنف"3/ 141 (12876) باب: من رخص في المعصفر.
(4) ابن أبي شيبة 3/ 140 (12874) كتاب: الحج، باب: من رخص في المعصفر للمحرمة.
(5) انظر:"الصحاح"2/ 550،"لسان العرب"8/ 4810.
(6) "المصنف"3/ 141 (12878) كتاب: الحج، باب: من رخص في المعصفر للمحرم.
(7) "المصنف"3/ 329 (14783) ، (14786) باب: في المحرم يبدل ثيابه.