فهرس الكتاب

الصفحة 6552 من 20604

وعائشة [1] ، والأوزاعي، والزهري، والشافعي في القديم، وهو المختار في حق فاقد الهدي، ولم يجوزه عليٌّ للنهي عن ذلك [2] .

وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال إسحاق: يصومها في الطريق [3] ، فإن فاته الثلاثة في الحج لم يجزه عند أبي حنيفة إلا الدم، روي ذلك عن علي، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وعطاء [4] ، وجوز صومها بعد أيام التشريق حماد، والثوري، والأظهر من أقوال الشافعي: أنه يفرق بينها وبين السبعة، بقدر مسافة الطريق [5] .

(1) "المصنف"3/ 151 (12991 - 12992) من رخص في الصوم ولم ير عليه هديًا.

(2) انظر:"البيان"4/ 94،"روضة الطالبين"3/ 53،"مختصر خلافيات البيهقي"3/ 165.

(3) انظر:"مسائل الإمام برواية الكوسج"1/ 569."المغني"5/ 362.

(4) "المصنف"3/ 150 - 151 في المتمتع إذا فاته الصوم.

(5) انظر:"البيان"4/ 99،"روضة الطالبين"3/ 55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت