فهرس الكتاب

الصفحة 6588 من 20604

عن القواعد ولم يتم عليها لمن طاف في الحجر جعل طائفًا ببعضه؛ لأن البيت يضم ما خط آدم، وبناه إبراهيم. وقد قال عمر وابنه عبد الله: لولا أن الحجر من البيت ما طفت به. وقال ابن عباس: الحجر من البيت، قال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ} [الحج: 29] ورأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف من وراء الحجر [1] . يدل على أنه إجماع.

ومن لم يستوف الطواف بالبيت وجب أن لا يجزئه كما لو فتح بابًا في البيت فطاف وخرج منه [2] .

(1) رواه عبد الرزاق في"المصنف"5/ 127 (4149) كتاب: الحج، باب: الحجر وبعضه من الكعبة، وابن خزيمة 4/ 222 - 223 (2740) كتاب.: المناسك، باب: الطواف من وراء الحجر، والطبراني 11/ 44 (10988) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"5/ 90 كتاب: الحج، باب: موضع الطواف، وفي"معرفة السنن والآثار"7/ 238 (9918) كتاب: المناسك، كمال الطواف وموضعه.

(2) ورد في هامش الأصل: ثم بلغ في السابع بعد العشرين، كتبه مؤلفه غفر الله له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت