فهرس الكتاب

الصفحة 6657 من 20604

وأبو داود من حديث صفية بنت شيبة [1] .

وأخرجه الحاكم من حديث قدامة بن عبد الله وقال: صحيح عَلَى شرط البخاري [2] .

وأما حكم الباب فإذا عجز عن تقبيل الحجر استلمه بيده أو بعصا كما ذكر في الحديث، ثم قبل ما استلم به كما في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل السالف.

قَالَ القاضي عياض: وانفرد مالك عن الجمهور فقال: لا يقبل يده [3] . وأصح الأوجه عندنا أن التقبيل بعد الاستلام، وثانيها: قبله، وكأنه ينقل القبلة إليه، وثالثها: يتخير، فإن عجز عن الاستلام أشار بيده [4] ؛ لما سيأتي من حديث ابن عباس، وكذا بما في يده، ولا يشير إلى القبلة بالفم؛ لأنه لم يُنْقَل ويراعي ذَلِكَ في كل طوفة، فإن لم يفعل فلا شيء عليه.

والمحجن: عصا محنية الرأس أي: معوجة، وكل معطوف معوج كذلك، وهو شبيه الصولجان [5] .

وقوله: يستلم. يعني: يصيب السلم، والسلام الحجر، وإنما يستلم يستفعل منه.

(1) "سنن أبي داود" (1878) كتاب: المناسك، باب: الطواف الواجب.

وحسنه الألباني في"صحيح أبي داود"برقم (1641) .

(2) "المستدرك"1/ 466.

(3) "إكمال المعلم"4/ 344 وانظر:"النوادر والزيادات"2/ 374،"المعونة"1/ 367،"الذخيرة"3/ 236.

(4) انظر"الأم"2/ 146،"البيان"4/ 284،"روضة الطالبين"3/ 85.

(5) انظر:"النهاية في غريب الحديث"1/ 347، و"لسان العرب"2/ 791.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت