فهرس الكتاب

الصفحة 6692 من 20604

فرع:

يُكره أن يبصق فيه أو يتنخم أو يغتاب أو يشتم ولا يفسد طوافه بشيء من ذَلِكَ وإن أثم، صرح به الماوردي.

فرع:

قيل: لا يكره التعليم فيه كما في الاعتكاف، قاله الروياني هناك.

فرع:

يكره أن يضع يده عَلَى فيه كما في الصلاة، قاله الروياني هنا، نعم لو احتاج إليه في التثاؤب، فلا كراهة كما في الصلاة.

فرع:

لو طافت منتقبة وهي غير محرمة، فمقتضى مذهبنا كراهته كما في الصلاة [1] ، وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة [2] ، وبه قَالَ أحمد وابن المنذر [3] ، وكرهه طاوس، وغيره [4] .

(1) انظر"أسنى المطالب"1/ 483،"مغني المحتاج"1/ 491،"نهاية المحتاج"3/ 288.

(2) رواه عبد الرزاق في"المصنف"5/ 24 - 25 (8859) كتاب: الحج، باب: طواف المرأة منتقبة، والأزرقي في"أخبار مكة"2/ 14، والفاكهي في"أخبار مكة"1/ 233 (428) .

(3) انظر"المجموع"8/ 83.

(4) رواه عبد الرزاق 5/ 25 (8861) كتاب: الحج، باب: طواف المرأة منتقبة، والأزرقي في"أخبار مكة"2/ 14، والفاكهي في"أخبار مكة"1/ 233 - 234 (429 - 432) وانظر:"النوادر والزيادات"2/ 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت