فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 6787 من 20604
قبل أن يحل فليعد، وإن ذكر ذَلِكَ بعد ما حل فلا شيء عليه [1] .
وذكر ابن وهب عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يطوف بينهما عَلَى غير طهارة، وحديث الباب دال عَلَى جوازه.
(1) انظر:"الاستذكار"13/ 259،"الإقناع"للفاسي 2/ 818.
حجم الخط: