وقال ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، وقال ابن جريج، عن عطاء: متعتنا لعامنا أم للأبد؟ [1] وطريق البخاري، عن عطاء، عن جابر سلف أول الباب، وقال الداودي: يعني به جواز التمتع وحمله
قوم على الفسخ.
(1) رواه النسائي في"المجتبى"5/ 178، وفي"الكبرى"2/ 366 (3787) ، والطحاوي 2/ 192، وابن حبان 9/ 100 - 101 (3791) ، وأبو نعيم في"المستخرج"3/ 313 - 314 (2820) ، والبيهقي 4/ 338، والحديث من هذا الطريق سيأتي (2505 - 2506) وفيه:"هي لنا أو للأبد".