عمرة القضاء، وفي لفظ قال لأبي حاضر حين سأله عن قضاء عمرته: أبدل الهدي، رواه الحاكم في"مستدركه"وقال: صحيح الإسناد [1] .
وذكر عطاء عن ابن عباس في الذي يفوته الحج قال: يحل بعمرة، وليس عليه حج قابل، وعن طاوس مثله [2] .
وروى ابن أبي شيبة عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: أنه - عليه السلام - قال:"من لم يدرك الحج فعليه الهدي وحج قابل وليجعلها عمرة" [3] .
وعن مالك في المحصر بعدو: يحل بسنة الإحصار، ويجزئه من حجة الإسلام [4] ، وهو قول أبي مصعب، وأفتى به محمد بن سحنون.
وقال ابن شعبان: يجزئه من حجة الإسلام، وإن صد قبل أن يحرم، وقال ابن الماجشون: إنما استحب له مالك القضاء [5] .
وفيها قول آخر: روي عن عمر وزيد بن ثابت: أنه يحل بعمرة، وعليه حج قابل والهدي [6] ، وهو قول عروة.
وقال علقمة والنخعي: عليه حجة وعمرة، وهو قول الكوفيين، وقال مجاهد والشعبي: عليه حج قابل.
(1) "المستدرك"1/ 485 - 486 كتاب المناسك، والحديث رواه أبو داود (1864) ، وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنعنه، لذا ضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (325) .
(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 219 (13685) كتاب: الحج، في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه.
(3) "المصنف"3/ 219 (13683) .
(4) "المدونة"1/ 297.
(5) "النوادر والزيادات"2/ 433.
(6) رواه ابن أبي شيبة 3/ 219 (13682) ، والبيهقي 5/ 175 كتاب: الحج، باب: ما يفعل من فاته الحج.