فهرس الكتاب

الصفحة 7187 من 20604

عمرة القضاء، وفي لفظ قال لأبي حاضر حين سأله عن قضاء عمرته: أبدل الهدي، رواه الحاكم في"مستدركه"وقال: صحيح الإسناد [1] .

وذكر عطاء عن ابن عباس في الذي يفوته الحج قال: يحل بعمرة، وليس عليه حج قابل، وعن طاوس مثله [2] .

وروى ابن أبي شيبة عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: أنه - عليه السلام - قال:"من لم يدرك الحج فعليه الهدي وحج قابل وليجعلها عمرة" [3] .

وعن مالك في المحصر بعدو: يحل بسنة الإحصار، ويجزئه من حجة الإسلام [4] ، وهو قول أبي مصعب، وأفتى به محمد بن سحنون.

وقال ابن شعبان: يجزئه من حجة الإسلام، وإن صد قبل أن يحرم، وقال ابن الماجشون: إنما استحب له مالك القضاء [5] .

وفيها قول آخر: روي عن عمر وزيد بن ثابت: أنه يحل بعمرة، وعليه حج قابل والهدي [6] ، وهو قول عروة.

وقال علقمة والنخعي: عليه حجة وعمرة، وهو قول الكوفيين، وقال مجاهد والشعبي: عليه حج قابل.

(1) "المستدرك"1/ 485 - 486 كتاب المناسك، والحديث رواه أبو داود (1864) ، وفي سنده محمد بن إسحاق وقد عنعنه، لذا ضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (325) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 219 (13685) كتاب: الحج، في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه.

(3) "المصنف"3/ 219 (13683) .

(4) "المدونة"1/ 297.

(5) "النوادر والزيادات"2/ 433.

(6) رواه ابن أبي شيبة 3/ 219 (13682) ، والبيهقي 5/ 175 كتاب: الحج، باب: ما يفعل من فاته الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت