سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] .
ولما ذكر مهنا عن أحمد أنه قال: أذهب لحديث جابر السالف، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة: فيه رخصة، ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد، ولما ذكر له حديث عبد الرزاق [2] ، عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشيقة لحم وهو محرم فأكله [3] ، فجعل أبو عبد الله ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر.
وللدارقطني: امتنع عثمان أن يأكل من ظبية أهديت له، فسئل عن ذَلِكَ فقال: إنما صيد لي وأصيب باسمي [4] .
وفي"الموطأ": أن أبا هريرة سئل عن لحم صيد وجده المحرمون، فأفتاهم بأكله، ثم سأل عمر فقال: لو أفتيتهم بغير ذَلِكَ لأوجعتك [5] .
(1) "علل الدارقطني"4/ 209.
(2) ورد في هامش الأصل: وقد روى أحمد في"المسند"فقال: حدثنا سفيان، ثنا عبد الكريم، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن الحسن بن محمد بن علي، عن عائشة: أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وشيقة ظبي وهو محرم فردها.
(3) رواه عبد الرزاق في"المصنف"4/ 427 (8324) كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد.
(4) "سنن الدارقطني"2/ 291.
(5) "الموطأ"ص 231. وورد في هامش الأصل: ثم بلغ في السابع بعد الثلاثين كتبه مؤلفه.