فهرس الكتاب

الصفحة 7264 من 20604

بالمدينة على ظاهر الحديث.

وقال مالك: أحب إليَّ أن ينذر بالمدينة وغيرها وهو بالمدينة أوجب، ولا ينذر في الصحاري [1] ، وقال غيره: بالتسوية بين المدينة وغيرها؛ لأن العلة إسلام الجن ولا يحل قتل مسلم جني ولا إنسي، ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره البخاري في الباب عن ابن مسعود: أنه - عليه السلام - لما رأى الحية بمنى قال:"اقتلوه"وعند مسلم: أمر محرمًا بقتل حية بمنى [2] .

ووقع في تفسير سورة المرسلات: قال البخاري: وقال ابن

إسحاق [3] ، كذا في أكثر النسخ، وكذا ذكره أبو نعيم في"مستخرجه"وسماه محمد بن إسحاق، وفي بعض نسخ البخاري: وقال أبو إسحاق: يعني السبيعي، وقال أيضًا في التفسير: وقال أبو معاوية معلقًا [4] ، وهو عند مسلم موصولًا: حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى وغيره، عن أبي معاوية به [5] . وللدارقطني من حديث زر عن عبد الله مرفوعًا:"من قتل حية أو عقربا فقد قتل كافرًا"وقال: الموقوف أشبه بالصواب [6] .

والوزغ جمع: وزغة، ويجمع أيضًا على وزغان وأزغان على البدل، قال ابن سيده: وعندي أن الوزغان إنما هو جمع وزغ الذي هو جمع وزغة [7] ، وقال الجوهري: الجمع أوزاغ [8] . وقال في"المغيث":

(1) مسلم (2235) كتاب: السلام، باب: قتل الحيات وغيرها.

(2) "المنتقى"7/ 300، 301.

(3) سيأتي بعد حديث (4921) في التفسير.

(4) سيأتي بعد حديث (4931) .

(5) مسلم (2234) كتاب: السلام، باب: قتل الحيات وغيرها.

(6) "علل الدارقطني"5/ 74 - 75.

(7) "المحكم"6/ 28.

(8) "الصحاح"4/ 1328.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت