فهرس الكتاب

الصفحة 7266 من 20604

ونحن محرمون [1] .

وعن حبيب المعلم عن عطاء قال: ليس في الزنبور جزاء [2] ، وعن ابن عباس: من قتل وزغًا فله صدقة [3] .

وقال ابن عمر: اقتلوا الوزغ فإنه شيطان [4] ، وعن عائشة: أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى [5] ، وسأل إبراهيم بن نافع عطاء عن قتله في الحرم، قال: لا بأس [6] ، وفي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا أمر بقتل الأوزاغ [7] .

وفي حديث عروة عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتله [8] ، قال

(1) رواه عبد الرزاق في"المصنف"4/ 443 (8380 - 8381) ، وابن أبي شيبة، 3/ 334 (14836) ، 3/ 420 (15736) ، 3/ 420 (15736) ، وأبو نعيم في"الحلية"9/ 109 - 110، والذهبي في"السير"10/ 88.

(2) أورده ابن حزم في"المحلى"7/ 244 من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب.

(3) رواه عبد الرزاق في"المصنف"4/ 447 (8396) .

(4) رواه عبد الرزاق 4/ 447 (8398) ، وابن أبي شيبة 4/ 266 (19893) كتاب: الصيد، ما قالوا في قتل الأوزاغ -لكنه بلفظ: أقتلوا الوزغ في الحل والحرم- والبغوي في"مسند ابن الجعد"ص: 332 (2280) .

(5) رواه ابن أبي شيبة 4/ 266 (19887 - 19888) بنحوه.

(6) السابق 3/ 432 (15844) ، وانظر:"المحلى"7/ 244.

(7) مسلم (2238) كتاب: السلام، باب: استحباب قتل الوزغ.

(8) رواه عبد الرزاق في"المصنف"4/ 446 (8392) ، والدورقي في"مسند سعد" (14) ، وأبو يعلى في"مسنده"2/ 143 - 144 (831) .

قلت: والذي في الصحيح عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بقتله، كما في حديث الباب (1831) في جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وكما سيأتي برقم (3306) في بدء الخلق، ورواه مسلم (2239) كتاب: السلام، باب: استحباب قتل الوزع، عن عروة أيضًا عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للوزغ: الفويسق، ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت