فهرس الكتاب

الصفحة 7272 من 20604

إلا ما سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الغراب والحدأة، فإن قتل غيرهما من الطير فداه [1] .

ثالثها: اختلف المدنيون في الزنبور، كما قال إسماعيل، فشبهه بعضهم بالحية والعقرب فإن عرض لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه فيه شيء، وكان عمر يأمر بقتله، كما سلف.

وقال أحمد وعطاء: لا جزاء فيه، وقال بعضهم: يطعم شيئًا [2] ، قال إسماعيل: وإنما لم يدخل أولاد الكلب العقور في حكمه؛ لأنهن لا يعقرن في صغرهن ولا فعل لهن.

رابعها: الجناح: الإثم، فنفاه بقوله: ("لا جناح"،"ولا حرج") .

(1) "موطأ مالك"1/ 466 - 467 (1188) كتاب: المناسك، باب: ما يقتل المحرم من الدواب.

(2) "المجموع"7/ 357، وقول عطاء، رواه ابن حزم"المحلى"7/ 244. وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المحرم يقتل الزنبور؟ قال: نعم، يقتل كل شيء يؤذيه."مسائل الإمام برواية أبي داو" (842) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت